بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3504)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي والدي وترك منزلا، وتم بيعه، واشترينا بثمنه قطعة أرض، وبنَينا عليها منزلًا، وأقامت فيه والدتي وإخوتي، ثم توفيت والدتي، وبعد الوفاة ادعى أخي الأصغر أن والدتي قد تنازلت له عن نصيبها في المنزل، ولم يثبت دعواه ببينة، فهل إذا تبث التنازل يكون له الحق فيه؟ مع العلم أن الوالدة بقيت في المنزل إلى أن توفيت.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان مع أخيك المدعي للتنازل ما يثبت دعواه؛ مِن وثيقة دالة عليه، أو شهودٍ يشهدون بذلك، فيكون هذا التنازل من قبيل الهبة، ويحتاج إلى حيازة الموهوب له للهبة، والتصرف فيها تصرف الملاك في حياة الوالدة، أما لو ثبت التنازل، وأقررتموه، ولم تتحقق الحيازة حال حياة الواهب، أو بقيت تسكنه إلى أن ماتت، كما في السؤال، فإنّ الهبةَ لا تتم له؛ لفقدِ الحيازة، وتقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04 /جمادى الآخرة/1439هـ
20/فبراير/2018م