خدمة الرسائل النصية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1319)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز لشركة الاتصالات منح الإذن لشركة (mbc) الطالبة لخدمة الرسائل النصية؛ لأن الوزارة لا تعتبر طرفا في الخدمة، وعملها مقتصر على تخصيص رقم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت الخدمة المقدمة تفسح المجال لبرامج تحتوى على مخالفات شرعية كالتصويت على المغنين والمغنيات، وتشجيع التبرج والسفور بين الناس، أو كانت القناة التي يخصص لها الرقم سيئة السمعة في بثِّ الفتن والأكاذيب، أو الإساءة والمعاداة للدِّين، فلا يجوز إعانتهم بشيء، لابتخصيص رقم ولا غيره؛ لأن تقديمكم الخدمة لمن يفعل المعاصي أو يحارب الدين، يعد عونا لهم على باطلهم، والله تبارك وتعالى يقول: )وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ([المائدة:2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/شعبان/1434هـ
2013/6/16م