طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

خروج المطلقة من العدة يصبح به الطلاق بائناً

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1391)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن (ف)، من سكان طرابلس، طلقت زوجتي الطلقة الأولى في سنة 2000م، ثم رجعتها، وفي سنة 2008م حصل شجار فقلت لها: إن خرجت من البيت فأنت مطلقة، فخرجت، ولم أراجعها حتى خرجت من العدة، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق المُعلّق على شيء كالخروج من البيت أو نحوه يقع إذا وقع المعلَّق عليه عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء”[البخاري:45/7]، وعليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال فإنّ الطلاق المعلَّق قد وقع بمجرد خروجها من البيت، وبهذا يكون الزوج قد استنفد الطلقة الثانية، وبخروجها من العدة تكون الزوجة قد بانت منه، لا يملك الزوج رُجوعها إلا بعقد جديد، وصداق، وشهادة شاهدين، وإيجاب وقبول من كلا الطرفين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/رمضان/1434هـ

2013/7/16م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق