بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5820)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
لديَّ مشروع تجاري، وأشتري البضائع بالدَّين، فهل تجب الزكاة عند حلول وقتها في كل البضائع، بما في ذلك المدين فيها، ولم أسدد دينها، أم أخرج عن البضائع التي سددت دَينها فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن على صاحب المشروع أن يقوّم البضائع الموجودة عنده وقتَ وجوب الزكاة، سواء ما اشتراه بالدين أو بالثمن المعجّل، ويضمّ قيمَتها إلى ما بيده من الأموال، فحول تجارته كله واحد. ثم ينظر إلى قيمة الديون المستحقة عليه، فإن كان عنده ما يسددها به من أموال لا تجب فيها الزكاة -كالعقارات ونحوها من العروض- فتعدُّ هذه الديون كالعدم؛ لا يخصمها عند حساب النصاب، ويزكي عن الجميع، وإن لم يكن له مالٌ آخر غير التجارة مقابل الديون التي عليه؛ فإنّه يخصم المقدار الذي ليس لديه ما يقابله، ويزكي عن الباقي فقط، قال الدسوقي رحمه الله: “أَمَّا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ مَا يَجْعَلُهُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ كُتُبًا فَإِنَّهُ يُزَكِّي تِلْكَ الْعَيْنَ” [حاشية الدسوقي: 1/495]. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//ربيع الآخر//1446هـ
14//10//2024م