خصومة بين شركاء
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3058)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قبل فترة طويلة تقدمتُ – بصفتي مفوض تشاركية أجواء لصناعة الزلط – بطلب لمصرف التنمية فرع غريان، لتمويل شراء آلات كاملة لمشروع كسارة، وتمت الموافقة بقيمة (750) ألف دينار ليبي، وتمت إحالة المبلغ إلى الجهة الموردة خارج البلد بالعملة الأجنبية (500) ألف دولار، كلفت الآلات المصنع (310) ألف دولار، وبقي لدى المورد (190) ألف دولار، لغاية وصول الآلات، وقام المورد حسب الاتفاق بترجيع مبلغ (35) ألف دينار ليبي، فقسمت مباشرة بين الشركاء، ثم حول المورد باقي المبلغ المرجع، وهو (194) ألف دينار ليبي، ولكني لم أنتبه، وكنت أظنه مبلغا آخر؛ لأن بيني وبين المورد معاملات أخرى خاصة، لا علاقة لها بالشركة، ولما طالبته بعد فترة بالمبلغ المتبقي بعد التصنيع، أخبرني بأنه حوله إليَّ قبل فترة طويلة، فلما أردتُ قسمته مع شركائي لم يرضوا، وطالبوني بالمبلغ المتبقي بسعر الدولار اليوم، فما حكم ذلك؟ علما بأني كنتُ اتفقتُ مع المورد على رد المبلغ بالدينار الليبي.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، وأنك استلمت من المورد المبلغ بالدينار الليبي لا بالدولار، تكون قد وكلته بصرف الدولار الذي لديه بالدينار الليبي، وما دام قد أرسله إليك كذلك، فلا حق للشركاء إلا في المبلغ الذي وصلك منه بالعملة الليبية، ولا حق لهم في المطالبة بسعر الدولار اليوم؛ لأنك مفوض من قِبلهم، ووكيل عنهم، فما تم من الصرف في ذلك الوقت يلزمهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/ذو الحجة/1437هـ
19/سبتمبر/2016م