بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1739)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عدة أراض مشتركة بين شخصين، تمت قسمتها وتمييزها، وانفرد كل شخص بما وُصِف له، وإحدى هذه الأراضي يشاركهما فيها شقيق أحدهما، ولكنها تميزت عند القسمة للشريك الآخر، وكان هذا الشقيق حاضرا للمقاسمة، وأمضى عليها كشاهد، ثم بعد حوالي ثلاثين سنة قام ورثته يطالبون بحق مورثهم في تلك الأرض، فقال لهم ورثة الشريك الحائز: لا حق لكم؛ لأن مورثكم كان حاضرا وشاهدا وأمضى برغبته على عقد المقاسمة ولم يعترض.
فهل للورثة حق في المطالبة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا ثبت أنه لم يكن يعلم بأن له حقا مع أخيه؟ علما بأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن وثيقة المقاسمة الموقع عليها المثبتة لحق الشريك الآخر في تلك الأرض مع حيازته وورثته لها وتصرفهم فيها تصرف المالك مدة زادت على عشر سنوات يسقط حق المتنازل وورثته في تلك الأرض، إلا إذا ثبت أنه لم يكن يعلم أن له نصيبا في تلك الأرض، أو ثبت كونه مكرها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/4م