بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (986)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تقدمت إلى مكتب للحج والعمرة، لأداء نسك العمرة في شهر رمضان، أنا وعائلتي، واتفقت معهم على مبلغ وقدره (9000 د.ل)، بما فيها تذاكر السفر، والتنقل، وإجراءات التأشيرة، على أن أدفع مبلغ (7000 د.ل)، والباقي أسدده عند العودة، واستلم المكتب الجوازات لإتمام الإجراءات، فسافرنا إلى السعودية، وعند وصولنا إلى مطار جدة، اتضح أن تأشيرة الدخول لم تكن باسمي، مما تسبب في منعنا من الدخول، فرجعنا إلى ليبيا على أن يقوم مسؤول المكتب بتكليف أحد المسؤولين ليقوم بتعديل التأشيرة، وحجزنا من حسابنا الخاص تذاكر جديدة بقيمة (2250 د.ل)، نتيجة خطأ ارتكبه صاحب المكتب بعدم مراجعته لها، فهل من حق صاحب المكتب المبلغ المتبقي؟ أم إنه هو من يتحمل نتيجة خطئه في إتمام الإجراءات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الخلل الواقع في التأشيرة ناشئاً عن خطإ من سفارة الدولة المسافر لها، بأن وضعت في التأشيرة اسماً غير اسم صاحب الجواز، فالمسافر مقصر في التحقق من بياناته الواردة في التأشيرة، فهي مصيبة حلت به، ولا ضمان له على أحد من الناس.
وإن كان الخلل ناشئاً عن خطإ العاملين بالمكتب المختص بإعطاء بيانات غير صحيحة؛ فالمكتب مسؤول عن خطئه، وما ترتب عليه من تكاليف إضافية على المسافر؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، قال ابن فرحون: “ومن السياسة الشرعية: القضاء بتضمين الصناع وشبههم، والصناع ضامنون لما استصنعوا فيه، إذا نصبوا أنفسهم لذلك، سواء عملوا ذلك بأجر، أو بغير أجر، إذا عملوا في حوانيتهم أو دورهم، هذا إن عملوا ذلك في غيبة رب المتاع” [التبصرة: 353]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/5