بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2169)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وآل الأمر إلى اتفاقنا على الطلاق، نظير تنازلها عن حقها في مؤخر الصداق المفروض لها، فهل يسقط مؤخر الصداق بالتنازل أم يجب عليّ دفعه، وأين تعتد المرأة المطلقة طلاقا بائناً؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذُكر في السؤال، فلا يجب عليك دفع مؤخر الصداق؛ لكون زوجتك أسقطته، وهو حقٌّ لها خالص، قال ابن أبي زيد رحمه الله :” (وللمرأة) أي ويباح لها إذا كانت بالغة رشيدة غير مديانة (أن تفتدي) أي تختلع (من زوجها) إذا كان بالغا رشيدا (بـ) جميع (صداقها، أو) بـ(أكثر) منه …” [حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني112/2]، وتعتد المرأة المطلقة طلاقا بائناً في بيت زوجها؛ لقوله تعالى: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَّأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ…)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمدمحمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
غيث ىن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/ربيع الأول/1436هـ
19/2015/01م