بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1719)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (د)، تزوجني السيد (ر)، يوم 2011/5/23م، وبقيت على ذمته إلى 2012/4/19م، إلا أنه لم يدخل بي طوال المدّة المذكورة، وبذات التاريخ المذكور رفعت دعوى خلع أمام القاضي، وصدر حكم من المحكمة بمخالعة الزوج، والآن أريد أن أتزوج من شخص آخر، غير أن المحكمة طلبت مني إحضار فتوى من دار الإفتاء، بخصوص مضي الخلع ووقوعه، حيث لم يتلفظ الزوج بالطلاق أمام القاضي، وبنى القاضي حكمه على أن الزوج وافق على الخلع بالشروط المذكورة في صحيفة الدعوى، فهل يقع الخلع أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فإذا أخذ الزوج العوض الذي وقع به الطلاق، ورضي به، جاز الخلع، ولو لم يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق، وتعتبر الزوجة مطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى، بأخذه للمال ورضاه بالخلع، قال الدردير: “وكفت المعاطاة في الخلع عن النطق بالطلاق، إن جرى بها عرف، كأن يجري عرفهم بأنها متى دفعت له أسورتها أو عقدها فأخذه وانصرفت، كان ذلك خلعا، ومثله قيام القرينة، قال ابن القاسم: إن قصد الصلح على أن يأخذ متاعه، وسلم لها متاعها، فهو خلع لازم، ولو لم يقل أنت طالق” [الشرح الصغير : 531/2]. فإذا كان الحال كما ذكر من قبول الزوج للعوض، ورضاه بالخلع، وحكم المحكمة بذلك، فلا حرج من زواج السائلة؛ لأنها بالخلع صارت مطلقة طلاقاً بائنا.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/26م