بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3278)
السيد/ رئيس لجنة صندوق العاملين بديوان المحاسبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة اقتراح لجنة الصندوق في اجتماعها الدوري الرابع، بأن يتم دعم المنتسبين للصندوق، ممن تسمح لهم الفرصة بأداء فريضة الحج؛ بنسبة (50%) من المصاريف المتعلقة بأدائها، على أنْ تُمنح كمساعدة لمن يؤديها لأول مرّة فقط، فالجواب كالتالي:
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد الاطلاع على قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم (94) لسنة 2014م، بشأن إنشاء وتنظيم صندوق العاملين بالديوان، فقد نصّت المادة (14) على أنه لا يجوز التصرف في أموال الصندوق، أو تقديم أية مساعدات أو سلف مالية؛ إلا وفقًا لأحكام هذا القرارِ، أو في الأحوال التي يأذن فيها رئيس الديوان بذلك، ولم تنص مواد الإعانة من الصندوق على دعم قاصد الحج.
عليه؛ فيجب الرجوع لرئيس الديوان بهذا الخصوص، ويجدر التنبيه على النقطة الثالثة من المادة رقم (5)، بخصوص موارد الصندوق، فقد نصت على أن من الموارد حصيلة الخصم من المرتب، التي تُوقع على العاملين بالديوان، فالذي يظهرُ أن هذا المال من المرتبات – نظير الغياب أو غيره – هو باقٍ على ملكية الدولة، وليس للديوان حقّ في التصرف فيه، إلا بإذنٍ خاص، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/شعبان/1438 هـ
03/مايو/2017م