طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

دعم وتمويل مؤسسة للأعمال الخيرية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2522)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن مؤسسة للأعمال الخيرية، هدفنا الرئيس مساعدة الشباب على الزواج، وتأهيلهم، وخلق فرص عمل لهم، نريد تمويل المؤسسة عبر خدمات الشركات المضافة، وهي شركات دعاية وإعلان عبر الرسائل النصية (SMS)، تزاول نشاطها الترويجي عبر شركتي ليبيانا والمدار، مقابل نسبة من الأرباح، بعد حصولها على الترخيص من الهيئة العامة للاتصالات مقابل رسوم سنوية.

وطريقة التمويل بأن نتفق معها على دعوة الناس للتبرع لنا عبر الرسائل النصية؛ مثلا: أرسل رقم 1 للتبرع بدينار واحد، ورقم 2 للتبرع بخمسة دينارات.. وهكذا، على أن يذهب جزء محدد من هذه التبرعات إلى شركة الاتصالات، وجزء محدد آخر إلى الشركة المروجة، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا حرج في أن تأخذ الشركات المذكورة أجرة محددة من التبرعات مقابل الخدمة، بشرط أن يكون المتبرع على علم بأن جزءًا مما تبرع به سيذهب إلى هذه الشركات؛ لأن كثيرا من الناس يظن أن جميع ما بذله يصرف إلى المستحقين، وبشرط أن تكون قيمة التبرعات تخصم من الرصيد المدفوع مسبقا من المتبرع، وأما إذا كان ذلك عن طريق الدفع على الفاتورة فلا يجوز؛ لأنه حينئذ يعتبر قرضا من شركة الاتصالات للمتبرع تستوفيه منه عند سداده الفاتورة، مع أخذها جزءًا منه كأجرة، فهو في الحقيقة قرض جر نفعًا، وهو ربا.

وإذا كان النصيب الأكبر من التبرعات يذهب إلى شركات الدعاية والاتصالات، فعليكم بالبحث عن سبيل آخر لدعم وتمويل المؤسسة؛ لأنكم حينئذ تغنون هذه الشركات من أموال المتبرعين، ولا يصل إلى المحتاجين إلا القليل منها، وهذا لا ينبغي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

15/ذو القعدة/1436هـ

30/أغسطس/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق