طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم إثبات ملكية الأرض بالحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2125)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

مَن وضع يده على أرض، واستغلها أربعين سنة، ثم جاءه بعض أقاربه، وأظهروا وثيقة تثبت ملكيتهم للأرض، وقالوا إنهم لم يكونوا يعلمون بملكيتهم لها، حتى وجدوا الحجة، فمن أحق بها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، وجاء المدعي بوثيقة تثبت الملك، وقال: منعني من المنازعة طيلة المدة السابقة عدم علمي بملكيتي للأرض، وحلف على ذلك، ولم يكن لدى واضع اليد ما ينقض هذه الوثيقة، فإن للمدعي القيام عليه وطلب حقه، ودعوى الحيازة والتقادم لا تنفع واضع اليد مع قيام المانع من التكلم والمخاصمة، قال الونشريسي رحمه الله: “ولابد من العلم بشيئين، وهما: العلم بأنه ملكه، والعلم بأنه يتصرف فيه، ولا يفيد العلم بأحدهما دون الآخر؛ لأنه إذا علم بالتصرف قد يقول ما علمت أنه ملكي، كما يقول الرجل الآن وجدت الوثيقة عند فلان، فيقبل قوله ويحلف” [المعيار:116/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/صفر/1436هـ

08/2014/12م

        

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق