طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالفتاوى

دفع الرشوة لاستخراج جواز السفر ضرورةً

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2376)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ابنتي مريضة، وعندها موعد للعلاج في تونس، ولكن لم أستطع تجديد جواز السفر، وعُرض عليّ دفع مبلغ مائة وخمسين دينارا لتجديده، ولكني رفضت؛ لكونها رشوة، فما حكم دفعي للرشوة لأجل الضرورة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن إعطاء الرشوة وأخذها من كبائر الذنوب؛ قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي) [الترمذي:1336،أبوداود:3580]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) [الترمذي:614].

وهذا الأمر – للأسف – شاع وانتشر بين الناس، وحصل فيه التساهل مع عظيم خطورته، فهو من الجرائم المالية والأخلاقية والدينية، المدمرة للأفراد والمجتمعات، والموجبة للعقوبات الإلهية الخاصة والعامة. ولشيوعها صارت تؤخذ وتعطى على مرأى ومسمع من المسؤولين والإداريين، في كثير من أجهزة الدولة، على مختلف مستوياتهم؛ إما بتورطهم فيها، أو بِغَضّ نظرهم عنها، ولا شك أنهم بذلك يخونون الأمانة التي اؤتمنوا عليها، وقد حذر الله تعالى من ذلك؛ قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال:27].

والرشوة كلها ممنوعة، سواء كانت لدفع ضرر، أو للوصول إلى حق، أو لغير ذلك، وذلك لعموم النصوص الدالة على تحريم الرشوة، ولم يرد ما يخصص هذا العموم.

ولكن إذا حيل بين الإنسان وبين حقه حتى وصل به إلى حد الضرورة؛ كالمسكن والكساء والقوت، فيجوز له حينئذ أن يصانع بماله بما يدفع الضر عنه، والإثم على الآخذ.

ولو أن الناس صبروا على الأذى، ولم يستجيبوا لطلبات المرتشين، لانحصر الفساد في أضيق نطاق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/رجب/1436هـ

12/مايو/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق