بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1530)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تأسست جمعية طبرق الأهلية للتوحد لعلاج هذا الاضطراب، المصاب به العديد من الأطفال، ولإعانةِ أولياء أمورهم المحتارين في التعامل مع هذا المرض، ولنتمكن من تقديم الخدمات والبرامج لهؤلاء الأطفال، فإننا نحتاج إلى مبالغ مادية كبيرة، فواردات الجمعية محصورة في رسوم أولياء الأمور، وقيمتها (200) د.ل شهريا، بالإضافة إلى مساعدات متقطعة تصل بين الحين والآخر، علما بأن مصروفات الجمعية – بين مرتبات موظفين واستئجار مقر – تتجاوز (147.528) ألف دينار، وبما أن المبلغ الذي يدفعه ولي أمر الطفل لا يفي لسد المصروفات، والجمعية تحتاج إلى أضعاف العاملين والمتخصصين الموجودين الآن، وترد إلينا استفسارات من الذين أنعم الله عليهم بالرزق بشأن إعطاء زكاة أموالهم لصالح الجمعية، فهل يجوز لنا أخذ الزكاة لصالح الجمعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالزكاة لها مصارف معلومة، قد بينها الله تبارك وتعالى في قوله: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60]، فإن المريض إذا كان فقيرًا أعطي من الزكاة كما يعطى الفقراء، وله أن يعالج نفسه بالزكاة أو ينفقها على نفسه كما يشاء، وهو في هذه الحالة يعطى بصفة الفقر، ولا شك أن الفقر إذا كان معه المرض، فإن صاحبه سيكون أكثر احتياجًا، والعلماء ذكروا في باب الزكاة أنه يقدم من كان أشد حاجة وفقرًا على من هو أحسن منه حالًا، قال الشيخ خليل رحمه الله: “وندب إيثار المضطر”، قال الدردير رحمه الله شارحًا له: “أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها”[الشرح الكبير للدردير:498/1]، وذلك لكونه فقيرا، أما إن كان المريض غير فقير في شؤون حياته عدا العلاج، فلا يجوز إعطاء الزكاة له.
عليه؛ فلا تؤخذ الزكاة لاستئجار المقر أو لدفع مرتبات الموظفين، وإنما يجوز أخذ الزكاة لدفع رسوم المرضى الفقراء بعد استشارتهم دون غيرهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/28م