بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2661)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن سكان عمارة بشارع المعري/ طرابلس، اتفق كل سكان العمارة على دفع مبلغ 20 دينارا شهريا لتغطية مصاريف وصيانة العمارة، وبعد مدة امتنع بعض السكان من دفع نصيبهم المتفق عليه بحجج ضعيفة، فما توجيهكم الشرعي في هذا الأمر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذُكر في السؤال، فإنه ينبغي على كل القادرين من سكان العمارة المذكورة، الالتزام بدفع هذه الاشتراكات التي يستفيدون منها جميعاً، حيث اتفقوا على دفعها مسبقاً واشترطوها على أنفسهم والتزموا بها، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) [أبوداود: 3594] هذا، وعلى القائمين على هذه الأمور مراعاة أصحاب الدخل المحدود من الجيران الذين لا تفي مُدخلاتهم بحوائجهم اليومية، وعدم إحراجهم بطلب الدفع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
27/المحرم/1437هـ
2015/11/09م