طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

ما حكم دفع مؤخر الصداق بالقيمة بدل الليرات الذهبية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2895)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي زوجي يوم 2014/8/15م، ولي منه ابنان، وتم بيع قطعة الأرض التي تركها المتوفى يوم 2016/3/29م، والورثة هم: أبوه وأمه وأنا وأبنائي، فلما طالبت بإعطائي مؤخر الصداق يوم بيع الأرض، ومقداره عشرون ليرة ذهبية، رفض أبو زوجي إعطائي ثمنها إلّا بسعر يوم الوفاة، وليس يوم البيع، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المهرَ المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله المتفق عليه في العقد، وإذا لم يُوف به الزوج إلى أن مات؛ فهو دين في عنقه، محبوس به، حتى يؤدَّى عنه، والمهر إن كان مكتوبا في العقد ليرات ذهب، وليس مكتوبا قيمة مالية، مقدرا بها الذهب في ذلك الوقت، فللمرأة الحق في أن تقبضه ذهبًا ليرات؛ لأنها عين الدين، إلا إذا رضيت بأخذ قيمتها، وإذا رضيت الآن بأخذ قيمتها فالواجب أمران:

1- أن يتم تحديد القيمة بموافقة الطرفين؛ الزوجة وأهل زوجها، ولا يجوز تحديدها من أحدهما بدون رضا الآخر؛ لأنه عقد مصارفة، والعقود شرطها التراضي بالإجماع.

2- أن يتم دفع القيمة في مجلس الاتفاق دون تأخير؛ لأن أخذ النقود عن الذهب من الصرف، الذي يجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة)، إلى أن قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد) [مسلم:1587]، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/رجب/1437هـ

11/أبريل/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق