طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

دية القتل الخطأ والمصالحة عليها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (884)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          رجل استعار سيارة من صديقه، وحمل معه شخصا وسلمه قيادة السيارة، وأثناء الطريق انقلبت السيارة مما أدى إلى وفاة الراكب (المستعير للسيارة) ونجاة السائق، فعلى من تكون الكفارة والدية؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

                   فإن القاتل خطأ في السؤال هو السائق، وحيث تسبب في قتل نفس خطأ، فإن عليه أمرين:

                 أحدهما: الدية على العاقلة، وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ودليل ذلك قوله تعالى: )وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَل َمُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَّصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهْوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً( [النساء:92]، ونظراً لعدم وجود الرقبة في هذا الزمان، فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين والدية، وتكون على العاقلة، وتقدر بـ((4250 جراماً تقريباً من الذهب الخالص، ولأهل المجني عليه أن يصطلحوا مع الجاني ولو بأقل مما ذكر إذا رأوا ذلك، أو يعفوا عن الدية، لأنها حق لهم، قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: )إِلاَّ أَنْ يَّصَّدَّقُواْ(: وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بـإبرائهم؛ وإنما تسقط الدية التي هي حق لهم” [تفسير القرطبي:5/323].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                مفتي عام ليبيا

26/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/7

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق