دية قتيل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1329)
السيد المحترم: مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فإنّه بالنظر إلى مراسلتكم الصادرة بتاريخ: 19/رجب/1434هـ، الموافق 30/5/2013م، التي تستفصلون فيها عن بعض الأحكام المتعلقة بالدية، سعيا في المصالحة بين منطقتي ككلة والقواليش، نحيل إليكم السؤال مذيلاً بإجابته فيما يلي:
قتل شخص من منطقة ككلة في بداية الأحداث، وقبل دخول الكتائب لمنطقة الجبل، في نزاع حصل بين مؤيدين للنظام السابق (القواليش)، ومعارضين له (ككلة)، ولم يتعين قاتله بالتحديد، إلا أنه من منطقة القواليش، وقد طالب أولياء الدم ومنطقة ككلة على وجه العموم بحقهم الشرعي، والمصالحة متوقفة على هذه القضية.
والمطلوب بيان من يصح له أخذ الدية، وما مقدارها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن القتيل بين جماعتين من المسلمين بغت إحداهما على الأخرى، إذا لم يعلم قاتله، فلا قصاص فيه، وفيه الدية، قال الدردير رحمه الله: “(وإن انفصلت بغاة): أي جماعة من المسلمين بغى بعضهم على بعض، لعداوة بينهم، وإن كانوا تحت طاعة الإمام (عن قتلى) …(ولم يُعلَم القاتل)، فقال مالك في المدونة: لا قسامة ولا قود، ودمهم هدر” [الشرح الصغير:414/4].
وقال الصاوي رحمه الله: “والذي حمل عليه عياض والأُبِّي قول المدونة لا قسامة ولا قود في قتيل الصفين، أن فيه الدية على الفئة متى نازعته، وإن كان من غير الفئتين فديته عليهما، لا أنه هدر” [حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 414/4].
ومقدار الدية هو ألف دينار شرعي، فعن مالك -رحمه الله- أنه بلغه: “أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوَّم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار” [الموطأ: 1548]. والدينار يساوي (4.25 جراماً من الذهب)، فمجموع الدية يساوي (4250 جراماً من الذهب)، والمستحق للدية هم ورثة المقتول، يقسم بينهم على الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد علي عبد القادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/شعبان/1434هـ
2013/6/20