طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

رجعة صحيحة

لفظ يدل على الرجعة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3964)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلقت زوجتي الطلقة الثانية، ثم راجعتها قبل العدة مع بقائها في بيت أهلها مع الأولاد، وفي يوم أردت أخذ الأطفال في نزهة فامتنعَتْ، فأصررتُ عليها وقلت لها: (إن لم آخذهم فأنت لا مرتي ولا نعرفك) – قاصدًا بذلك تهديدها وتخويفها – فأذنت لي بأخذهم، ولكني لم أذهب، فما صحة الرجعة؟ وما حكم ما تلفظت به بعدُ؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فإن الرجعة تعدّ صحيحة وإن لم ترجع معك الزوجة للبيت؛ لأن المطلقة طلاقًا رجعيًّا يكفي في صحة رجعتها – ما دامت في عدتها – اللفظ الدال عليها؛ كأنْ يقول لمطلَّقته وهي في العدة: راجعتُكِ، أو رددتكِ لعصمتي، أو بأيّ لفظٍ صريحٍ، يدلُّ على معنى الرجعة. وأما قولك: (إن لم آخذهم فأنت لا مرتي ولا نعرفك) فليس بطلاق، إذ لم تكن هناك قرينة وقت النطق بهذا اللفظ تصرفه للطلاق، وأنك قصدت به التهديد والتخويف -كما ذكرت- ولم تقصد به الطلاق،  قال الدردير رحمه الله -عند ذكره للكنايات الخفية في ألفاظ الطلاق-: “(أَوْ لَسْت لِي بِامْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يُعَلِّقَ)… نَحْوَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَلَسْت لِي بِامْرَأَةٍ أَوْ مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ فَفَعَلَتْ … فإِنْ نَوَى غَيْرَ الطَّلَاقِ صُدِّقَ بِيَمِينٍ فِي الْقَضَاءِ وَبِغَيْرِهَا فِي الْفَتْوَى هَذَا هُوَ الَّذِي رُجِّحَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ وَلَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ تَصْدِيقِهِ بِمَا إذَا دَلَّ عَلَيْهِ بِسَاطٌ” ]الشرح الكبير:[381/2]، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3 المحرم 1441 هجرية

2 سبتمبر 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق