رد المغصوب
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (992)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتريت قطعة أرض مساحتها 2000م، وكان ثمنها 600.000 دل، وبعد أيام تبين لي أنها مغصوبة، وأوراقها مزوّرة، بحثت عن المالك الأصلي فلم أجده إلا بعد سنة، واستحللتها منه، فطلب مني تقييمها بسعر السوق، -وكان سعرها وقتئذٍ 1.500.000 دل-، وبعد بيعها يعطيني ما دفعته للغاصب -600.000- دل، أما -الغاصب- فقد طالبته إرجاع مالي فوافق على دفع 150.000 دل بعد ضغوطات من عائلته وأصدقائه لمعرفتهم حقيقة التزوير، فهل من حقي أن آخذ هذا المبلغ من الغاصب، علماً بأنني استرجعت رأس مالي من المالك؟ وهل تجب الزكاة على هذه الأرض، وقد حال عليها الحول؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد:
فإذا باع الغاصب الأرض فبيعه باطل؛ لأنه باع ما لا يملك، ويجب على من آلت إليه هذه الأرض المغصوبة تسليمها لمالكها، والذي فعلته هو عين الصواب، وإذا أجاز مالك الأرض البيع لك صح البيع، وعليك أن تدفع إليه الثمن الذي رضيه؛ لأنه حقه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)، [البيهقي،شعب الإيمان:5105]، ويجوز لك قبول ما أعطاه لك المالك من مال نظير ما دفعته للغاصب متى كان هناك رضًا تامًا من المالك؛ لأنه هبة وتبرع، ولا يجوز لك أخذ المال الذي رده الغاصب، بل يجب عليك تسليمه لصاحب الأرض، فإذا أباحه لك فلا حرج عليك، وليس عليك زكاة على هذه الأرض إلا إذا حال الحول على المال عندك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/6