بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل عقد على امرأة بها آثار حروق تغطي ساحة ظهرها بالكامل، وبها خراشيف وتموجات خشنة، لم يخبر بها الزوج عند العقد، فسكت حتى ولدت المرأة منه، فأراد أن يرفع دعوى بشأن الغرر الذي لحق به، فما الواجب عليه فعله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز لأحد طرفي العقد في النكاح أن يخفي عن الطرف الآخر شيئا من العيوب التي تلحق به ضرر؛ لأنه من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “من غش فليس منا”، والعيب المذكور من العيوب التي ترد بها الزوجة عند بعض أهل العلم، فإن علم به الزوج قبل العقد فلا شيء له؛ لأنه راضٍ بالعيب، وهو الجائر على نفسه، وإذا لم يعلم به حتى دخل، ورضي به صراحة بأن قال لها: رضيت، أو ضمناً، كما هو ظاهر السؤال، بأن وطأها بعد العلم، وتلذذ بها فلا شيء له؛ لأنه رضي بالعيب، واستمتع بالزوجة بعد العلم به. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم