رفع الدعاوى على من أجر عقارا لمن يستغله بما يضر بجيران العقار
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (929)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشترى شخص بيتا، بجواره بيتٌ من ثلاثة طوابق، مؤجر من قِبل عمّال مصريين، يقوم هؤلاء المستأجرون (المصريون) بأعمال مشبوهة، وغير أخلاقية؛ إذ لوحظ تردد متعاطي المخدّرات على هذا السكن، وضُبِطَ بعضُ المستأجرين في بعض المنازل المجاورة، حيث روَّع امرأة، ثم هرب، فهل يجوز للمشتري بجوارهم أن يرفع دعوى لجهات الاختصاص، يطالب فيها عدم تمكين أمثال هؤلاء من الاستئجار، وهل يجوز لصاحب البيت المؤجّر أن يفعل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، حيث إن هذا السكن يقع بين أسرٍ وعوائل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه إذا ترتب على عقد الإيجار إضرار بالجيران، وأذية لهم، فلا حرج عليهم في رفع دعوى للجهات ذوات الاختصاص لإخراجهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولاضرار) [الموطأ 206/2]، ومن القواعد الفقهية المتفق عليها في الشريعة: (الضرر يُــزال)، وكذلك يجب على المؤجّر أن يتقيد باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن، وأن يراعي في ذلك حقوق الجار، قال صلى الله عليه وسلم: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) [متفق عليه]، وعلى جهات الاختصاص أن يستجيب للمتضررين من قبل هذا الأمر، وتحمي الرعية من جيران السوء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/21