طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

زكاة التمور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3386)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قطعة أرض بها بعض النخيل، وقُيّم محصول التمر عن طريق خبراء التخريصِ بحوالي 8000 دينار تونسي، وكلفة ريّه حوالي 700 دينار سنويًّا، وكلفة الكهرباء حوالي 700 دينار سنويا، وكلفة الاعتناء بالنخيل من قبل عاملٍ مكلف مِن صاحب النخيل لطول السنةِ، تحتسب 20% من قيمة الثمن (تعطى لمن اعتنى به 1600 دينار، هذا نظام منطقتنا يسمى خماسة)، فيه كذلك مصاريف أخرى: (سماد، يد عاملة أخرى للإعانة، إلخ، بحوالي 1000 دينار)، مما يعني أنّ صاحبَ النخيل يكسب حوالي 4000 دينار.

فكيف تحتسب الزكاة؟ وهل تحتسب (تخصم) المصاريف؟ أو تخرج الزكاة على الـ(8000) دينار، أو على الـ(4000) التي اكتسبها المالك، أو بشكل آخر؟

وإذا باع صاحب النخيل المحصول لشخص آخر، بعد تخريصها وتقويمها بمبلغ 8000 دينار تونسي، هل تزكى زكاة زروع 5%، أم عروض تجارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا تجب الزكاة في الثمار والحبوب إلا إذا بلغت خمسة أوسق؛ لما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) [البخاري: 1390]، والأوسق: جمع وسق، وهو ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، مقدار زكاة الفطر، فالخمسة أوسق تساوي 300 صاع، وتقديرها يكون بالثمر بعد جفافه، لا حال كون رطبا، فإذا كان تمر النخل خمسة أوسق وهو رطب، وإذا يبس نقص عن ذلك؛ فلا تجب فيه الزكاة، فإذا كنت تُقدّر أنّ تمر نخلك بعد يبسه يصل إلى هذا القدرِ، فتجبُ عليك الزكاة، وإن كان أقلّ من ذلك فلا تجبُ، ولا يجوز بيع ثمر النخل بالخرص أو غيره، قبل أن يكون صالحا للأكل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولأنه من الغرر، ولا تُخصم المصاريف التي ذكرتها من الزكاة، وإنما يتحملها المالك صاحب النخيل، فهي للحرث والزرع كمؤونة الرعي وغيره للماشية، فالواجب زكاة المحصول كله، وإخراج الزكاة من كامل الثَمن الذي يباع به التمر، قال خليل: “والزكاة على البائع …” قال شارحه الخرشي: “يعني أنه إذا باع زرعه بعد إفراكه، أو شجره بعد طيبه، فإن الزكاة في ذلك على البائعِ لتعدّيه؛ لأنه باعه بعد تعلق الزكاة فيه، والفقراء شركاؤه في ذلك بالعُشر أو نصفه” [شرح الخرشي على خليل: 173/2].

والواجب عليك إخراج نصف العشر من كامل الثَّمن، ما دمت تسقيه بيدك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) [البخاري: 1412]، أما المشتري فهو تاجر، فيزكِّي مالَه عند الحولِ زكاةَ عروض التجارة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/المحرم/1439هـ

02/أكتوبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق