بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (882)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندي ذهب معدّ للزينة يبلغ النصاب، تمر عليه عدة سنين دون أن أتزين به، فهل تجب فيه الزكاة؟ علماً بأنّي نويت تصريفه؛ للذهاب بثمنه لأداء فريضة الحج.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الذهب المعدّ للزينة، إن كان بالقدر الذي تتزين به المرأة عادة في معظم أوقاتها، فلا زكاة فيه وإن لم تستعمله، وعدم زكاة ذهب الزينة هو قول جمهور أهل العلم للآثار الواردة عن الصحابة في ذلك منها مارواه مالك رحمه الله عن ابن عمررضي الله عنهما” أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لايخرج من حليهن الزكاة”[الموطأ:1/250]، لكن إن كان من الوزن الثقيل الذي لا يستعمل إلا نادراً في مناسبات قليلة، فحكمه حكم المعد للكنز، يجب أن تزكيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ربيع الأول/1434هـ
2013/2/7