طلب فتوى
الرهنالزكاةالعباداتالفتاوىالمعاملات

زكاة المال المرهون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

رقم الفتوى (5756)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

لديَّ مكتب لخدمات السفر، وقمتُ بالتعاقد مع شركتي الخطوط الجوية الأفريقية والليبية، لأخذ الوكالة في حجز تذاكر الطيران لديهما، ومن ضمنِ بنودِ العقدِ وضع مبلغ مالي كضمان لهما، خمسون ألف دينار لدى شركة، ويخصص لصالحي مقابلها خمسون تذكرة، ومائة ألف دينار لدى الأخرى، وأستلم مقابلها مائة مستند سفر، وأقوم بتوريد قيمة مبيعات التذاكر للشركتين بشكل دوري، حسب ما هو مفصل بالعقد، فهل في هذا المبلغ زكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذا المال الموضوع لدى شركتي الطيران – مقابل حصولك على مستندات سفر منهم، والإذن ببيع التذاكر – يعدّ رهنا، والمال المرهون إذا كان بالغًا للنصاب، أو كان لدى الراهن مال آخر إذا انضم إليه بلغ النصاب؛ وجبت فيه الزكاة على الراهن -وهو هنا السائل- إذا حال عليه الحول، وكونه مرهونا مقابل الدين -وهو هنا مبيعات التذاكر- لا يمنع وجوب الزكاة فيه؛ لتمام الملك، قال ابن القطان الفاسي رحمه الله: “وَمَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً أَوْ َذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَحَالَ عَلَى الرَّهْنِ الحَوْلُ وَجَبَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهُ اتِّفَاقاً، وَإِنْ أَعْطَى مِنْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ” [الإقناع: 2/195].

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فيجب زكاة هذا المال مادام بالغًا للنصاب -أي ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، عيار 24- متى ما حال عليه الحول.

والنقود المرهونة لدى شركة الطيران يجب أن تقتصر استفادة الشركة منها على مجرّد الضمان، وذلك للاستيفاء منها في حالة ما إذا لم يوفّ صاحب الوكالة بما عليه، ولا يجوز لشركة الطيران، أن تتصرف في المال وتنتفع به في مدّة الضمان، بل يجب أن يكون في صكّ مصدق لا يصرف إلا عند الإخلال بالعقد، وإذا كانت نقودا فيجب أن تحتفظ بها الشركة في حرز مظروفة في ظرف لا تقدر الشركة أن تتصرف فيه؛ لأنّه إذا تصرفت فيه صار سلفا، والسلف لا يجوز اجتماعه مع الدين، قال الدردير رحمه الله: -في شرط ما رُهن إذا كان نقودا-: “(إِنْ طُبِعَ عَلَيْهِ) طَبْعًا مُحْكَمًا – سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ لِئَلّا يُقْصَدَ بِهِ السَّلَفُ مَعَ تَسْمِيَتِهِ رَهْنًا، وَالسَّلَفُ مَعَ الدَّيْنِ لاَ يَجُوزُ” [الشرح الصغير: 310/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//صفر//1446هـ

01//09//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق