طلب فتوى
التبرعاتالزكاةالعباداتالفتاوىالمعاملاتالهبة

زكاة مال موهوب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2434)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اقترضتُ مبلغا ماليا من والدتي، قبل أربع عشرة سنة، على أن أرجعه متى استطعت، لكني كنت معسرا طيلةَ هذه المدة، فأحسّت بي والدتي؛ فوهبت لي المال، فعلى من تجب الزكاة طيلة المدة الماضية؟ وهل يصح لوالدتي أن تهب لي هذا المال دون إخوتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن زكاة الدين على الموهوب له إن بقي المال بيده، ولم يستهلكه، وحال عليه الحول عنده: “قال أشهبُ فيمن تسلَّفَ عشرين، فأقامت بيدهِ سنة، ثم وهبها له ربُّها: فليزكِّها الموهوب مكانه” [النوادروالزيادات:158/1]، أمّا إن لم تقم سنة فلا زكاة عليها، “… رَوَى ابن القاسمِ، عن مالكٍ، أنَّه لا يزكِّيه حتَّى يأتيَ حولٌ من يومِ وُهِبَ له” [النوادر والزيادات: 158/1]، وما دمت معسرًا ولم تقم عندك الأموال فلا زكاة فيها.

أما عن هبة والدتك لك فالهبة صحيحة، ومع صحتها فهي مخالفة للعدل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله: (فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ) [البخاري:1623،مسلم:3055]، ولما يؤدي إليه من القطيعة والعقوق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/شعبان/1436هـ

08/يونيو/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق