بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1014)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل أرضعته جدته، وبعد أن شب أراد الزواج من ابنة عمته؛ (بنت المرأة التي أرضعته)، فما حكم ذلك؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ثبت الرضاع بالشهادة العادلة، وكان في زمن الحولين قبل الفطام؛ فإن عمته تعد أخته من الرضاعة، وابنتها تكون بنت أخته من الرضاعة، فلا يحل له الزواج بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)[صحيح مسلم:1444]، وبنت الأخت من الولادة لا يحل له الزواج بها، فكذلك بنت الأخت من الرضاعة.
والإجماع منعقد بين العلماء على انتشار الحرمة بالرضاع بين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه بينهم كالنسب، قال النووي في المنهاج: “… وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث”[18/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/20