طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

زواج المسلمة من كافر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1192)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          أتقدم إليكم بطلبي هذا، الذي أشرح فيه زواجي من (ن) بتاريخ: (../../2010)، وفوجئت بعد الزواج بسلوكه الغريب، وانحرافه عن العقيدة الإسلامية، فقد قال لي بصريح العبارة أنه مسيحي منذ عام (2008م)، وأنه أيضًا مهتم بمواقع الملحدين، وقد كان يعمل على إنزال أشرطة وفيديوهات ومقالات إلحادية، تتمثل في الاستهزاء من خلق الله تعالى لسيدنا آدم وأُمِّنَا حواء، ومن وجود الله تعالى وذاته، ويدعوني لمشاهدتها، ومما يعتقده أنه لا يؤمن بعذاب القبر، وأن القرآن شعر، وأن الصيام مجرّد عادة، وله مجموعة من الأصدقاء بالداخل والخارج، يتعاونون على نشر هذه المعتقدات، وكنت أطلب منه الطلاق دائما، فكان يطلقني ثم يقول: إن هذا الطلاق لايصحّ، قائلا: إن قرآنكم يقول: (لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)، وذات مرّة طلبت منه الطلاق، فقال: “قد طلقتك مليون مرة”، وقال لي: لا تستطيعين إثبات الطلاق، وذات مرة أشهر عليَّ السلاح وقال: أقتلكِ كما قتلت من قبلكِ، أرجو من حضراتكم إصدار حكم الشرع بفتوى تعتق رقبتي من هذا الشخص؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

        فإن زواج المسلمة من كافر محرم باطل، بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، سواء كان الكافر وثنيّا أو يهوديًّا أو نصرانيًّا أو ملحدًا ـ كما هو الحال في السؤال ـ قال تعالى: )وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ(، وقال تعالى: ) لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ(، قال الإمام القرطبي: “أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام” [الجامع لأحكام القرآن:72/3]، وقال الدردير رحمه الله : “وَشَرْطُهُ ـ أَيْ الزَّوْج ـ الإسْلامُ، فَلاَ يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ كِتَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ” [الشرح الصغير:471/4].

           فلا يجوز لمسلمة أن تبقى في عصمة كافر، بأي حال من الأحوال، فعليكِ مفارقته فورًا، ولا يحل لك البقاء معه بحال، والمقرر شرعًا أن ارتداد أحد الزوجين فسخٌ، تَبِينُ به الزوجة، وعليك أن تمنعي نفسك منه، وتلجئي إلى القضاء ليقوم بإبطال هذا العقد الفاسد، بحيث لا تبقى له أي تبعات قانونية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

18/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/28م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق