زيتونة على حائط الجيران
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1330)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وضع أحد الشركاء يده على الأرض التي أمام بيوتنا، وغرس فيها أشجارا، وبعدما كبرت الأشجار قام بإرجاعها لنا كل أحد ما يقابل بيته، فمر الجدار الفاصل بيني وبين جاري تحت أعراف زيتونة، جذعها في بيت جاري، فهل لجاري الحق في حرم الزيتونة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزيتونة المذكورة قد غرست قبل بناء الجدار فلا يجوز قطعها، قال ابن رشد: “إن كانت الشجرة قديمة من قبل بناء الجدار، فليس له أن يقطعها وإن أضرت بالجدار”[البيان والتحصيل:402/9]، وله أن يقطع الأغصان التي تضر بجاره: يقول ابن رشد: “وإذا كانت لرجل شجرة في أرضه، وإلى جانبها أرض لجاره، فله أن يقطع ما طال وانبسط وامتد من فرعها على أرضه”، وليس لصاحب الزيتونة حق خارج جداره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/شعبان/1434هـ
2013/6/20م