طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

سؤالان في الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2338)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤالان التاليان:

السؤال الأول:

هل زكاة الفطر هي الزكاة المفروضة على المسلم في الأركان الخمسة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فزكاة الفطر واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم يملك مايزيد على قوت يومه في يوم العيد، ولكنها ليست هي الزكاة المعدودة من أركان الإسلام الخمسة، فتلك تسمى زكاة المال، وتجب على من يملك قدرا من المال يسمى نصابا وقدره مايقرب من خمسة آلاف دينار بشرط أن يمر عليه حول في ملك صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان) [البخاري:5]، والله أعلم.

السؤال الثاني:

هل نصاب الزكاة بناء على سعر الذهب الجديد أم المستعمل؟ وهل على سعر البيع أم سعر الشراء؟ وهل يجوز الاعتماد على سعر السوق العالمي، المتداول في صفحات الإنترنت؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد أجمع المسلمون على أن نصاب الزكاة من الذهب عشرون مثقالا – أي ديناراً – والدينار كان يتخذ من الذهب الخالص، وهذا القدر بالوزن يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، عيار 24، ويرجع في تقدير سعره إلى السوق العالمي؛ لأنه المتحكم في أسعار الذهب في البنوك المركزية التي تعلن عن أسعار الذهب والعملات في كل بلد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/رجب/1436هـ

27/أبريل/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق