سؤال عن صورة من التأمين التقليدي الممنوع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5466)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لشركة ت ليبيا ش.م.ح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة طلب المشورة الشرعية في مسألة بيع سيارات الشركة مع تأمين تكافلي، شامل للحوادث، صالح لمدة سنة، يُمنح فيه الزبون صيانة مجانية على الحوادث طيلة هذه المدة، بشرط أن يكون إصلاح السيارات المتضررة لدى وكلاء الشركة، والغرض من هذا العرض هو تسويق قطع الصيانة لدى وكلاء الشركة، مع العلم أن قيمة التأمين ستتحملها شركة ت ليبيا بالكامل، ولن تؤثر في سعر السيارة المعروضة للزبون.
فالجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالتأمين التكافلي الجائز مبنيٌّ على التعاون، وقد عرَّفهُ مجمعُ الفقهِ الدوليّ بأنه تأمينٌ لا يهدف إلى تحقيق الربح؛ وإنما يهدف إلى تحقيق مصلحة المشتركين فيه، باشتراكهم في تحمل وجبر الضرر عنهم، [ينظر: قرار مجمع الفقه الدولي رقم: 200 (6/21)]، واشتراط شركة تويوتا ليبيا أن يكون إصلاح السيارات المؤمنة لدى وكلائها؛ لغرض تسويق قطع الغيار التي تبيعها؛ يُخرج عقد التأمين عن كونه تكافليًّا من عقود التبرعات، إلى كونه تجاريًّا من عقود المعاوضات، جاء في معيار التأمين الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه: “التَّأمِينُ الإِسْلَامي هو اتفاقُ أشخاصٍ يتعرَّضُونَ لِأخطَار معينةٍ على تلافي الأضرارِ الناشِئَةِ عن هذِه الأخطَار، وذلكَ بدفعِ اشتراكاتٍ علَى أساسِ الالتزَام بالتبرُّع، وأمَّا التأمين التقليدي فهو عقد مُعَاوضةٍ ماليةٍ يستهدِفُ الربحَ من التأمينِ نفسه، وتُطبَّق عليه أحكامُ المعاوضاتِ الماليةِ التي يؤثرُ فيها الغررُ، وحكمُ التأمينِ التقليدِيِّ أنَّه محرَّمٌ شرعًا” [المعايير الشرعية: ص 685].
عليه؛ فإن التأمين بالصورة المذكورة في السؤال لا يجوز، وينبغي لجوازه إلغاءُ شرطِ أن يكونَ إصلاحُ السياراتِ لدى وكلاء الشركة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//رجب//1445هـ
15//01//2024م