طلب فتوى
الحدود و الجناياتالحدود والتعازيرالعقيدةالفتاوى

سب الرب جل جلاله والدين ردة وكفر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5739)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

صِهْري (أخو زوجتي) يسبّ الله عز وجل، فما الموقف الشرعي منه؟ وهل يجوز لي منع زوجتي وأبنائي من مخالطته ومواصلته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا شكّ أن سبّ الله تبارك وتعالى، وسبّ الدين، ردةٌ عن دينِ الإسلام، وخروجٌ من الملة – عياذًا بالله – قال القاضي عياض رحمه الله: “لَا خِلَافَ أَنَّ سَابّ اللهِ تَعَالَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَافِرٌ، حَلَالُ الدَّمِ” [الشفا: 2/270]، وقال ابن راهويه رحمه الله: “وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ سَبّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم… وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ مُقِرٌّ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، أَنَّهُ كَافِرٌ” [التمهيد: 4/226]، ولقد استفاض النقل عن العلماء في كتبهم، أنّ سبَّ اللهِ والدينِ ردةٌ عن دين الإسلام.

عليه؛ فعلى السائل زجر صِهْره ابتداءً وأمره بالتوبة والعود إلى الإسلام، إن كانت ترجى توبته من جُرمه العظيم، وإن كان الزجر لا ينفع معه؛ فيجب تركه وهجره، والواجب عليهم إن لم ينتهِ أن يرفعوا أمره إلى أهل الاختصاص في الجهات القضائية والأمنية لإقامة حدّ الله عليه بالقتل على ردّته؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: “‌مَنْ ‌بَدَّلَ ‌دِينَهُ ‌فَاقْتُلُوهُ” [ البخاري:3017] ، وقال صلى الله عليه وسلم: “‌لَا ‌يَحِلُّ ‌دَمُ ‌امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ- وذكر منها- المَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ” [البخاري:6878]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14//صفر//1446هـ

18//08//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق