طلب فتوى
الحدود والتعازيرالعقيدةالفتاوى

سب الله تبارك وتعالى، وسب الدين، ردة عن دين الإسلام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2399)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

إخوةُ زوجتي يسبون الدين والجلالة _ والعياذ بالله _ وقد نصحتهم مرارًا وتكرارًا، مبينًا لهم خطورة هذا الفعل، وأنه كُفر بالله تعالى، يخرج صاحبه من ملّة الإسلام، لكن دون فائدة، فهل يجوز لزوجتي الذهاب إلى هذا البيت، الذي يُسبّ فيه الدين والجلالة، لرؤيةِ أبيها وأمها؟ وهل يجوز لي منعها من الذهاب إلى هذا المكان؟ وما حكم من يسمع هذا المنكر ولا ينكر على فاعله؛ لا بالقولِ ولا بالفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا شكّ أن سب الله تبارك وتعالى، وسب الدين، ردة عن دين الإسلام، وخروج من الملة – عياذا بالله – قال القاضي عياض رحمه الله: “لا خلاف أن سابّ الله تعالى من المسلمين كافر، حلال الدم” [الشفا:270/2]، وقال ابن راهويه رحمه الله: “وقد أجمع العلماء أن من سبّ الله عز وجل، أو سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم … وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله، أنه كافر” [التمهيد:226/4]، ولقد استفاض النقل عن العلماء في كتبهم أنّ سبَّ اللهِ والدينِ ردةٌ عن دين الإسلام، فالواجب على المسلمين جميعا أن يتقوا الله سبحانه، ويتواصوا بالحق فيما بينهم، ومن عُلم أنه يسب الله تبارك وتعالى، يجب رفعه للقضاء؛ لاستتابته وإقامة حكم الشرع عليه، ولا يجوز للمسلمين السكوت والرضا عن مثل هذا المنكر العظيم.

وأما عن زيارة الزوجة لأبويها مع وجود هذا المنكر، فإنّ الزوج إذا خاف عليها الضرر في دينها من الذهاب إلى بيت أبيها، واحتاجت هي إلى رؤية أبويها، فإن عليه أن يتحين الساعات التي لا يكون فيها هؤلاء الظلمة من إخوتها في البيت، ولا يسمح لها في بيتهم مع حضورهم، أو يأخذ والديها إلى بيته وقت الزيارة، بحيث يجمع بين صلة الرحم المأمور بها شرعا وحماية زوجه وأولاده من الاذى والضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه:2331]، وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء وقد استأذنت في زيارة أمها وهي مشركة: (نعم صِلي أمك) [ البخاري: 2477، مسلم: 1003]، وقال في التاج والإكليل: “وفي العتبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها، ويُقضى عليه بذلك” [التاج والإكليل على متن خليل:185/4]، ويجب على الزوجة كما يجب على والديها إنكار هذا المنكر الغليظ، وزجر فاعله؛ بهجره بالكلام وبكل الوسائل الممكنة، حتى ينتهي عن فعله، ويرجع إلى ربه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/شعبان/1436هـ

25/مايو/2015م

             

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق