بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3997)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ورد في عقد الزواج الخاص بوالدي من زوجته الثانية؛ أن المؤجل من الصداق هو خمسون ليرة ذهب، فما الواجب على أبي دفعه لزوجته؟ هل هو قيمة الخمسين ليرة أو عينُها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المهرَ المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله، المتفق عليه في العقد، وإذا كان مكتوبًا في العقد ليرات ذهب، دون تقدير قيمة لها في العقد بالدينار الليبي، فالحق الثابت للمرأة أن تقبض مهرها ليرات ذهب، كما هو مكتوب؛ لأنها عين الدين، وإذا رضيت بأخذ قيمتها فلها ذلك، ولكن بالسعر الذي ترضاه هي، لا أن يفرض عليها من أية جهة أخرى؛ لأن هذا عقد مصارفة جديد، لا علاقة له بعقد الزواج، والعقود شرطها الرضا بالإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)[أحمد:20695].
وعليه؛ فإذا رضيت المرأة بأخذ القيمة، فلا يجوز تحديدها بسعر يُفرض عليها، لا سعر المصرف المركزي ولا غيره، دونَ رضاها.
مع التنبه إلى أنه إذا رضيت بأخذ قيمة الليرات نقودًا، فالواجب أن يتم دفع القيمة في مجلس الاتفاق، دون تأخير؛ لأن أخذ النقود عن الذهب من الصرف، الذي يجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شئتم، إذا كان يدًا بيد)[مسلم:1587] وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ، ويمكنكم أن تقسّطوا الدين الخمسين ليرة على أقساط، وكلما حل قسط يجوز دفعه ذهبا أو قيمته نقودا بالشرط المتقدم والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08// صفر// 1441 هجرية
07// 10// 2019 م