سفر المرأة دون محرم معها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1207)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كفلت طفلة من دار الأيتام عمرها ثلاثة سنوات، وهي مجهولة الأبوين، وأحسنت إليها ابتغاء الأجر والثواب، والآن بلغت سن الثامنة عشر، وأنا أسكن في طرابلس، وأذهب إلى قريتنا برفقة عائلتي عدة مرات في السنة، والقرية تبعد حوالي 200 كم عن طرابلس، وفي إحدى الأيام استوقفني أحد الفضلاء قائلا: إن ترك هذه البنت معكم محرم شرعًا، وسرد أدلة من الأحاديث على ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ وكيف أتصرف عند سفرنا؟ هل أتركها في البيت، أم نصطحبها معنا كعادتنا، أم أردها لبيتها الأول في دار الأيتام؟ وإذا جاز اصطحابنا لها هل يجوز أن تذهب معنا لأداء العمرة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها) [مسلم:1339]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم) [البخاري:369/1]، عليه؛ فإذا كان بقاؤها في البيت ليس فيه خطر عليها، فيجب تركها في البيت، وإلا جاز لكم الذهاب بها مع وجود رفقة آمنة من النساء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/30م