سقوط الحضانة عن الأم إن أرادت الزواج
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3671)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي ابني وترك ولدًا، بقيَ في حضانةِ أمه، والآنَ أمّه مقبلةٌ على الزواجِ، فمن له الحقّ في حضانةِ حفيدِي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الأمّ أولى بحضانة الأولاد – التي توفي عنها زوجها – ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي عن الأطفال سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أَحَقُ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) [أبوداود:2276]، قال الدردير رحمه الله، وهو يعدِّد شروط الحضانة: “وَالْخُلُوُّ عَنْ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا، فَإِذَا لَمْ تَدْخُلْ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُهَا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا سَقَطَتْ؛ لِاشْتِغَالِهَا بِأَمْرِ زَوْجِهَا، وَتَنْتَقِلُ لِمَنْ يَلِيهَا فِي الرُّتْبَةِ”[حاشية الصاوي على الشرح الصغير:2/759]، ثم تنتقل الحضانة إلى أمها (الجدة)، شريطة ألاَّ تسكن مع من سقطت حضانتها، وهي أم الأطفال، فإن سكنت معها سقطت حضانة الجدة، وانتقلت بعد ذلك إلى الخالة، ثم إلى خالة الأم، ثم إلى عمة الأم؛ لأن القرابة من جهة الأم أحق من الأب وقرابته، ثم بعد ذلك إذا لم يوجد مَن ذُكر، أو وجد وكان غير قادر، تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأب، وترتيب قرابات الأب كترتيب القرابات من جهة الأم، وحضانة الذكر تستمر إلى البلوغ، والأنثى إلى الزواج، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03/ربيع الأول/1440 هـ
11/نوفمبر/2018م