بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5752)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن شركة نعملُ في مجال البيع بالتقسيط، ونحاول الحصول على تمويل من المصرف، حيث إننا سنبيع منتجاتنا للمصرف نقدًا، ثم نشتريها منه بالتقسيط بثمن أعلى، ثم نبيعها للزبائن على أقساط، فهل يجوز لنا إبرام عقد بصورة شرعية مع صاحب عقارٍ ليُجعَلَ ضمانًا للمصرِف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبيع سلعة للمصرف بثمنٍ معلوم نقدًا، ثم شراؤها منه بثمن أعلى من الأول، مؤجلًا إلى أجل معلوم على أقساطٍ محرّمٌ شرعًا؛ لأنه يؤول إلى سلف جرَّ نفعًا، والسلعة التي بيعت للمصرف لا غرض يتعلّق بها، لا للبائع ولا للمشتري، وإنّما جُعلت لمجرد التوصل إلى السلف بفائدة، فإنَّ كلَّ ما خرج من اليد وعادَ إليها يُعدُّ لغوًا، فحقيقة الأمر أنَّ المصرِفَ أقرضَ الشركة مبلغًا لتُردَّهُ لهُ بعد مدةٍ بزيادة، قال الدردير رحمه الله: “(إلَّا أَنْ يَقُولَ) الطَّالِبُ: (اشْتَرِهَا بِعَشْرَةٍ نَقْدًا وَ) أَنَا (آخُذُهَا) مِنْك (بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ) فَيُمْنَعُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تُهْمَةِ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ سَلَّفَهُ عَشْرَةً ثَمَنَ السِّلْعَةِ يَأْخُذُ عَنْهَا بَعْدَ الْأَجَلِ اثْنَيْ عَشَرَ” [الشرح الصغير: 129/3].
عليه؛ فلا يجوز للشركة أن تُقدِمَ على المعاملة المذكورة في السؤال، ولا يجوز لها تبعًا لذلك أن تُقدِّمَ ضمانًا لهذه المعاملة المحرَّمة بأيِّ صورة كانت، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//صفر//1446هـ
28//08//2024م