بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3418)
السيد/ ص / القائم بأعمال محكمة (ك) الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، أما بعد:
فإنه بالنظر لاستفتائكم المتعلقِ بإبداء الرأي الشرعي، بخصوص الدعوى المنظورة أمام محكمة (ك) الجزئية، بشأن ثبوت الطلاق الأول من عدمه، الصادر من (م)، والمـُوقَع على زوجته (س)، حيث قام الزوج بتطليق زوجته ثلاث طلقات متفرقات، وأثبت ذلك في المحكمة، وصُدّر الحكم باعتبار الزوج قد استنفد جميع الطلقات، وبانت الزوجة منه بينونة كبرى، وبعدها قام برفع دعوى ببطلان الحكم، بادعائه أنه تشاجر مع زوجته، وحصلت مشادة كلامية، وأراد أن يقول لها: (راني انطلقك)، فسبق لسانه وقال لها: (أنت طالق)، ولم يقصد الطلاق.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر، وكان الزوج غير قاصد للطلاق، وإنما زلّ لسانُه فنطق بالطلاق، فإن الطلاق لا يقع، قال محمد عليش شارحا لعبارة خليل رحمهما الله: (لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الطَّلَاقُ إنْ سَبَقَه لِسَانُهُ إلَيْهِ بِلَا قَصْدِ التَّلَفُّظِ بِهِ، بِأَنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِغَيْرِهِ فَلَفَظَ بِهِ وَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَثَلًا، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ سَبَقَنِي لِسَانِي فِي الْفَتْوَى، وَيَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ، وَلَا يَنْفَعُهُ فِيهِ دَعْوَاهُ سَبْقَ لِسَانِهِ إلَيْهِ بِلَا قَصْدٍ، إلَّا أَنْ يُثْبِتَ سَبْقَهُ بِبَيِّنَةٍ فَتَنْفَعَهُ فِيهِ أَيْضًا…) [منح الجليل:4/65].
عليه؛ فيجب على الزوج إقامة بينة على دعواه، وإلَّا على القاضي أن يحلّفه، وإذا ثبت صدق دعواه يكون الزوج قد طلق طلقتين، وبقيت له واحدة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01/ربيع الأول/1439هـ
19/نوفمبر/2017م