شارك أباه في بناء بيت
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1367)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندما أقبلتُ على الزواج أردت بناء منزلٍ لأسكن فيه، وكان والدي في ذلك الوقت يبني بيتًا، فقال لي: لا تشتر بيتا، أنا أبني لك بيتًا، فدفعت لأبي مبلغًا مالياً مساعدة مني لإتمام البيت، والآن نريد تقسيم البيت، فهل يجوز لي خصم المبلغ المالي الذي دفعته من قيمة البيت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كنت لم تقمْ بدفع المبلغ على وجه الهبة لوالدك، وكانت لك بينة على أنك شاركت بالبناء على حسابك الخاص، أو أقر لك الورثة بذلك، فإن ما دفعته يخصم من التركة قبل توزيعها، علمًا بأن مجرد إذن والدك بالسكن فيه وقوله بأنه يبني لك بيتًا، لا يعتبر تمليكا للبيت، قال صاحب التاج والإكليل: (من قال لابنه اعمل في هذا المكان كـرْمًا أو جنانا أو ابن فيه دارًا، ففعل الولد في حياة أبيه، والأب يقول: كرم ابني وجنان ابني، أن القاعة لا تستحق بذلك، وهو موروث)[54/6]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شعبان/1434هـ
2013/7/3م