بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1332)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أعمل في مكتب هندسي لتصميم المنازل والبنايات، ونستخدم برامج خاصة في التصميم، فهل يجوز شراء هذه البرامج المنسوخة بأثمان رخيصة؛ حيث يصل سعر البرنامج الأصلي إلى (4.000 د.ل)، وثمن المنسوخ بـ(5 د.ل)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت هذه الأقراص مشتملة على ما يدل على أن حقوق نشرها محفوظة، وأنه لا يجوز نسخها، أو صُدِّرَتْ بقَسَمٍ يفيد أن ما يستعمله هو النسخة الأصلية، أو كان محمياً بوجه من الوجوه، فهذا النوع لا يجوز استعماله إلا إن كان أصلياً؛ لأن البرنامج مِلْكٌ للجهة التي أصدرته، وصرفت عليه الأموال الطائلة، فهو مال من أموالها سواء أكان الاستعمال شخصياً أم تجارياً، ولما كان هذا الحق مالاً فلا يجوز التعدي عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه” [سنن النسائي الكبرى:11325]، أما إن كانت هذه الأقراص لا يوجد بها ما يدل على حفظ الحقوق ومنع التعدي عليها، فهو دليل على الإذن الضمني بنسخها واستعمالها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/شعبان/1434هـ
2013/6/23م