بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2815)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن شركة متخصصة في مجال المعادن، نقوم بشراء وتجميع وفرز وكبس الخردة المعدنية بأنواعِها، ومن ذلك الخردةُ النحاسية؛ من أسلاكِ مضخات المياه، ولفَّات المحركات بأنواعها، والمنازل والسيارات وأنابيب المكيفاتِ ونحوها، مما لا شبهة في كونها مسروقة، ونمتنعُ عن شراء أيِّ خردة من الأسلاك والكوابل الكهربائية المملوكة لشركات الكهرباء وغيرها؛ خشية أن تكونَ مسروقة، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فلا حرج عليكم في مزاولة هذا العمل، وشراء الخردة المعدنية من نحاس وغيره، مع تجنب شراء ما علمتم أنه مسروق، أو غلب على ظنِّكم ذلك؛ لأن الأصل في البيع والشراء الحل، قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:274]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/جمادى الأولى/1437هـ
21/فبراير/2016م