بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (938)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا من مواليد سنة 1969م، حجزت في سيارة بقيمة (6500)د.ل، وبعد سبع سنوات، سلّمونا سياراتٍ قيمتها ثلاثة عشر ألف دينار، وقالوا إن الزيادة نظير التأخر في التسليم، فهل تجوز هذه المعاملة، وما الواجب علي الآن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالظاهر أن المدفوع مقدماً هو عربون جزء من الثمن، وليس كل الثمن؛ لأنه لا توجد سيارة جديدة بالثمن المذكور، فإذا تطوعت الدولة، أو أي جهة أخرى بالإعفاء من باقي الثمن، فلا حرج مادام المشتري قبض سيارة، ولم يقبض نقوداً زيادة على ما دفعه أولاً. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/24