بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4131)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
إذا اكتسب شخص مالًا حرامًا، واشترى به أشياء من مواد غذائية وبنزين واتصالات ونحوها، ثمّ تخلص من المال الحرام، وجاء ليشتري شيئًا من هذه الأماكن مرة أخرى، فهل يلحقه الحرام بسبب مالِهِ الأول؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه..
أمّا بعد:
فما ذكره السائل من انتقال هذه الأموال المحرمة من يده إلى غيره على سبيل الشراء، لا يؤثر على مال البائع شيئًا، خصوصًا إذا كان البائع لا يدري عن مال المشتري وكيف اكتسبه، كما أن من اشترى ممن ماله مختلط لا يتأثر ماله بما اشتراه، قال الشيخ عليش رحمه الله: “… قَالَ مَالِكٌ مِنْ قَوْلِ أَهْل الْمَدِينَةِ أَنَّ مَنْ بِيَدِهِ مَالٌ حَرَامٌ فَاشْتَرَى بِهِ دَارًا أَوْ ثَوْبًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُكْرِهَ عَلَى الْبَيْعِ أَحَدًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ أَنْتَ تِلْكَ الدَّارَ أَوْ الثَّوْبَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِالْمَالِ الْحَرَامِ … قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَجْهُ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْحَرَامَ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَالْمُهْدِي فَهُوَ الْمُؤَاخَذُ بِهِ وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ” [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك رحمه الله: 2/272].
عليه؛ فلا ينتقل الحرام إلى مال التجار الذين اشتريت منهم، ولا يلحقك شيء بعد توبتك لشرائك منهم، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02// رجب// 1441هـ
28// 02// 2020م