طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

شرح معنى لفظ ورد في وصية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2987)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

جاء في وصية الحاج (ح): [أن السانية البحرية متع البي وجنات الفقي في جيزة الصغار وخليفة إذا حضر معهم في الحالة سواء وإذا ما حضرش معهم فللصغار وحدهم..]، إلى نهاية الوصية، فهل كلمة (الصغار) تعني الذكور دون الإناث، وتحرمهم من تركة أبيهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان المراد بالصغار هم أبناؤه من صلبه، فإن الموصي يكون قد أوصى للوارثين، والوصية للوارث لا تجوز، إلّا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].

وإذا أجازها الورثة فتكون في حدود ثلث تركة الموصي، فتشمل كل عزب لم يتزوج من الذكور والإناث، ومَن ذكر معهم، والباقي يقسم على الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01/رمضان/1437هـ

06/يونيو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق