بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1991)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن ابن وبنت، ولهما ذرية، فتنازلت البنت عن نصيبها في الميراث، بشرط أن توفق ابنتها مع ابن أخيها في زواجهما، وقد صرحتْ بهذا التنازل عدة مرات بحضور بناتها وأحفادها، علما بأن شرطها تحقق، فقد تزوجا وعاشا أكثر من سبعين سنة، وتوفيا وهما على وفاق، فهل يحق لبناتها وأحفادها أن يطالبوا بنصيب المتنازلة في ميراث أبيها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن هذا التنازل (الهبة) لا يتم إلا بالحيازة، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].
وعليه؛ فإنْ تصرَّف الموهوب له في الهبة في حياة المتنازلة، فلا حق لورثتها في المطالبة بنصيبها فيما تنازلت عنه، وإن لم يحصل تصرف من الموهوب له في حياتها، فالتنازل باطل، ويرجع ميراثا لورثتها يوم وفاتها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/شعبان/1435هـ
2014/6/4م