بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1915)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أعطاني أبي قطعة أرض تبلغ مساحتها (2800م)، من جملة أرضه، وقال لي: “إن هذا الجزء هو ملك لك، اجعل فيه مخزنًا وأَجِّرْهُ”، فبدأت في البناء، ثم توفي والدي، ولم أستكمل بناء المخزن، ونحن الآن نريد قسمة التركة، فهل تدخل قطعة الأرض المتنازل لي عنها في الميراث، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمن شرط الهبة تمام الحيازة، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث) [الرسالة:117]، وفي (الموطأ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله) [الموطأ:2202].
وعليه؛ فإن كان الحال كما في السؤال، وأن الابن شرع في البناء على الأرض لصالح نفسه لا لصالح والده، ولم يمنعه الأب من ذلك، فالهبة صحيحة نافذة؛ لتصرف الابن فيها في حياة الواهب (والده)، كما هو مذكور في السؤال، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/20م