المواريث والوصايا
شروط الإرث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1184)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي عمي قبل جدتي، فهل يرث عمي من ميراث جدتي، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا مات الابن قبل أمه فإنه لا يرث منها؛ لأنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، قال الصاوي رحمه الله: “فَشُرُوطُهُ – أي: الإرث – ثَلاثَةٌ : تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ، وَتَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُورثِ، وَالْعِلْمُ بِالْجِهَةِ” [حاشيةالصاوي:712/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/جمادى الآخرة/1434هـ
الموافق: 2013/4/25م