طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

صحة عقد نكاح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5380)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تزوجَتِ امرأةٌ ليبيةٌ من رجلٍ أجنبي بمصر، وتم العقد بحضور عمِّها، بصفته وليًّا لها، وحضورِ شاهدين، وتضمن العقدُ الصداقَ، وحصل الإيجابُ والقَبول، ثم اكتشفنا أن العقدَ الذي أُبرم بين الزوج وولي الزوجة عقدُ زواج عرفي، كونه لم يقم عليه مأذونٌ شرعي تابع للدولة كما هي العادة، وإنما قام به مُحامٍ، فهل يعدّ الزواج صحيحًا؟ علمًا أن الدخول لم يقع.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن للنكاح الشرعي أركانا أربعة؛ هي الزوج، والزوجة، والولي عن الزوجة، والصيغة بالإيجاب والقبول، وله شرطان: الإشهاد، والصداق، ومتى توفرت هذه الأركان والشروط؛ صح النكاح ولزم، قام على عقده مأذون شرعي تابع للدولة، أو محام، أو غيرهما.

والعقد العرفي في النكاح الوارد في السؤال صحيح مستوفٍ للشروط، غير أنه يجب توثيقُه وتسجيله لدى الجهات المختصة في الدولة؛ حفظًا للحقوق والأنساب، ودرءًا للخلاف، قال ابن جزي رحمه الله: “(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ) فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ، وَلَيْسَ شَرْطًا، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ هُوَ ‌وَسَائِرُ ‌الْوَثَائِقِ تَوْثِيقًا لِلْحُقُوقِ وَرَفْعًا لِلنِّزَاعِ” [القوانين الفقهية: 131]. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

5/جمادى الأولى/1445 هـ

19/نوفمبر/2023 م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق