طلب فتوى
Uncategorized

صرف أموال الزكاة في صيانة البيوت المتضررة من الحرب

صرف أموال الزكاة في الحاجات الضرورية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4285)

 

السادة المحترمون/ جمعية ع الخيرية لصيانة منازل النازحين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد؛

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم صيانة منازل النازحين المتضررة من الحرب الأخيرة على طرابلس، حيث تقوم الجمعية بجمع أموال الزكاة والصدقة، واستخدامها في صيانة ما تضرر من البيوت؛ لتتمكن الأسر النازحة من العودة لمنازلها، وذلك بعد أن يثبت صاحب البيت ملكيته له، وبعد أن نستعلم عن وضعه المالي من خلال الوضع العائلي والدخل الشهري له.

فالجواب كالتالي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله لحاجاته الأساسية؛ كالأكل والشرب والمسكن واللباس، وغيرها من الحاجيات، فيجوز دفعها لمن هذا حاله، ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها لأجل الكماليات والتوسع في الإنفاق؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60].

والفقير: هو مَن كانت فاقته وفقره في الحاجيات لا في الكماليات، قال الحطاب رحمه الله –مختلطا كلامه بكلام خليل رحمه الله–: “وَعَدَمُ كِفَايَةٍ بَقَلِيلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ، يَعْنِي: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَنْ يَكُونَ عَادِمًا لِلْكِفَايَةِ؛ إِمَّا بِأَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ أَصْلاً، وَلاَ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَلاَ لَهُ صَنْعَةٌ، أَوْ يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ لاَ يَكْفِيهِ، أَوْ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ نَفَقَةً لاَ تَكْفِيهِ، أَوْ لَهُ صَنْعَةٌ لاَ كِفَايَةَ لَهُ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْهَا” [مواهب الجليل: 342/2].

والأصلُ هو دفعُ الزكاة للفقير ليتصرفَ فيها بنفسِه، وإن دعتِ الحاجةُ فيباحُ صيانةُ هذه البيوت للفقراءِ مِن أموال الزكاةِ بالنيابة عنهم، ويشترط لصيانة هذه البيوت من الزكاة أن تقتصر على الأشياء الأساسية من حاجيات البيت، دون الصرفِ على الكمالياتِ كالرخامِ والجبس ونحوِه أو الزيادة على المساحة الضرورية للسكنى؛ كما يشترط أن يتم التدقيق والتحري على أن صاحب البيت لا يملك شيئا آخر من العقارات أو التجارات التي يمكنه بيعها وإصلاح بيته منها، والمطلوب من الجمعية أن تستدعي صاحب البيت الفقير وتخبره بأن له مالا عندها من الزكاة، وتأخذ إذنه في أن تصرفه نيابة عنه في الصيانة، لتكون كالوكيل عنه، هذا إن كان مِن مالِ الزكاة، وأما إنْ كان مِن مالِ الصدقةِ فالأمرُ فيه واسعٌ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01//ربيع الآخر//1442هـ

16//11//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق