بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5911)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن مؤسسة (ن) للأعمال الخيرية، نتكفل بعدة مشاريع خيرية، من ضمنها تغطية تكاليف علاج الأطفال المصابين بالأورام، من ذوي الدخل المحدود، بضوابط تتابعها لجنة شرعية اجتماعية؛ للتأكد من استحقاقهم، كما ندعم مدرسة الأورام داخل مركز طرابلس الطبي، وذلك من خلال دعم أموال الصدقة والزكاة من رجال الأعمال والشركات، والآن تحصلنا على قطعة أرض صدقة، وجهزنا مخططا لنقيم عليها مستشفًى مجانيًّا لعلاج أطفال مرضى الأورام، من ذوي الدخل المحدود، فهل يجوز جمع أموال الزكاة لهذا الغرض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمصارف الزكاة محصورة في ثمانية مصارف ذكرها الله -تعالى- في قوله: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
وليس للجمعيات الخيرية التي تريد أن تقدم خدمات طبية أو غيرها تتطلب أموالا كثيرة تستغرق أموالا واسعة أن تبدأ في بداية نشاطها بأموال الزكاة؛ لأنها لم تخض التجربة بعد، فقد تنجح، وقد تفشل؛ فتذهب أموال الزكاة وتضيع أموال المسلمين، ولو خاضت هذه الجمعيات التجربة لسنوات طويلة وثبت نجاحها ووثوق الناس بها، وظهرت نتائجها في خدمة المرضى وغيرهم لربما استغنت عن الزكاة بوجوه البرّ الأخرى وإنفاق التطوعات، ولكن حتى لو احتاجت في هذه المرحلة -وهي تحقق النجاح الملموس بين الناس- إلى شيء من أموال الزكاة لتنقذ الأرواح بعد أن استنفدت كل الوسائل الأخرى لجاز لها الأخذ من الزكاة في هذه الحالة بقدر الحاجة، فليس أخذ الزكاة للنشاطات الخيرية يكون ابتداء من أوّل الأمر أو على الإطلاق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//رجب//1446هـ
21//01//2025م